ابن فهد الحلي

561

المهذب البارع

--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الشهادات ، مسألة 14 قال : من كان في يده شئ يتصرف فيه بلا دافع إلى قوله : جاز أن يشهد له بالملك . ( 2 ) الكافي : التكليف الثاني من الشهادات ص 437 س 6 قال : وإن كانت بملك فبعد العلم بسببه إلى قوله : أو ظاهر تصرف لا مانع منه . ( 3 ) المهذب : ج 2 كتاب الشهادة ص 561 س 6 قال : وإذا رأى إنسان في يد غيره شيئا وهو متصرف فيه تصرف الملاك ، جاز أن يشهد بأنه ملكه . ( 4 ) السرائر : باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص 185 س 21 قال : ومن رأى في يد غيره شيئا ورآه يتصرف فيه تصرف الملاك ، جاز له أن يشهد الخ . ( 5 ) الشرائع : كتاب الشهادات ، مسائل ثلاث ، الأولى قال : لا ريب أن المتصرف بالبناء والهدم والإجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق . ( 6 ) لاحظ عبارة النافع . ( 7 ) المبسوط : ج 8 فصل في التحفظ في الشهادة ص 182 س 1 قال : وأما بالملك المطلق فلا ، لأن اليد يختلف الخ .